في وجوب شق الخفين
و اما استظهار ذلك في غيرهما بناء على التعدي منهما فلا يستفاد ." في وجب شق الخفين و عدمه إذا اضطر إلى لبسهما " قيل يجب شق ظهر القدم من الخفين و كل ما يستره كما عن محكي المبسوط و الوسيلة و المختلف و عن الشهيدين و الكركي خلافا للمحقق في الشرايع بل عن ابن إدريس الاجماع عليه و يظهر من بعض الاخبار كروايتى عمار المتقدمة و الحلبي و رفاعة بن موسى جواز اللبس مطلقا من دون وجوب الشق قد يقال ان الاطلاق في هذه الروايات يقيد بروايتي ابى بصير و محمد بن مسلم الدالتين على وجوب الشق فيقدم التقييد على الاطلاق و لكنهما ضعيفان لعدم عمل الاصحاب بهما و عدم التزامهم بوجوب الشق الا ما نقل عن الشيخ و ابنى حمزة و غيرهما و ان كان قد يعبر عن رواية الحلبي بالصحيحة مضافا إلى الاجماع على عدم وجوب الشق كما ادعاه صاحب الجواهر قدس سره في كتابه و إلى ان وجوب الشق موافق للعامة و منهم أبو حنيفة و روى الجمهور عن على عليه السلام عدم وجوب الشق بل رووا انه عليه السلام قال : قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما و روى عن عائشة ان النبي رخص للمحرم ان يلبس الخفين و لا يقطعهما ( 1 ) و عن صفية كان ابن عمر يفتى بقطعهما فلما أخبرته بحديث عائشة رجع ( 2 ) و قد يقال ان حديث القطع منسوخ فانه كان بالمدنية و ما روته عائشة كان بالعرفات .تلك الامور من الموجبات لتضعيف التقيد و وهنه فان كان ذلك قابلا للاعتماد و الا فلا وجه لرفع اليد عن المقيدات و عدم تقييد الاطلاقات بها و لذا قال صاحب1 سنن ابي داود ج 1 ص 425 المطبوعة عام 1371 الا ان فيه رخص للنساء في الخفين 2 سنن الدار قطني ج 2 ص 272 الرقم 170