في اداء الشهادة - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اداء الشهادة

و في مرسلة الحسن بن على عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام ( قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فان نكح فنكاحه باطل ( 1 ) قد يخدش في الاستدلال بالروايتين بكونهما مرسلتين ، و عدم دلالتهما على عدم جواز الشهادة على العقد و ذلك لان لفظة على في الرواية لم يذكر في بعض النسخ فيمكن زيادتها في رواية ابى شجرة .

و لكن الخدشة واردة اما الارسال فيهما فبان في الرواية الاولى عثمان بن عيسى الذي لا يروى الا عن ثقة و في الرواية الثانية الحسن بن على بن فضال و هو ثقة في روايته مضافا إلى انجبار الروايتين بعمل الاصحاب و فتاويهم حتى انه عمل بها من ليس من مذهبه العمل باخبار الاحاد كابن إدريس و الشيخ رحمهما الله .

و اما الخدشة من جهة احتمال زيادة لفظة على في النسخة فهي ايضا واردة ، فان الزيادة و اصالتها لسيت امرا غالبيا يعتنى به عند العقلاء ، لدقة الناس و مراقبتهم نعم الاسقاط و النقصان يمكن ادعاء الغلبة فيهما ، في كثير من الناس كما نشاهده في كثير من النسخ ، و كذا الايراد بان قوله يشهد يمكن ان يكون بناء للمفعول لا الفاعل و لا ترجيح في البين حتى كون دليلا للمسألة ، وارد ، لكونه خلاف الظاهر أولا ، و عدم الفرق بينهما ثانيا ، فان المناط عدم الحضور في مجلس العقد سواء حضره بقصد الشهادة أو اتفاقا .

مسألة : لا يجوز اداء الشهادة على إنكاح حال الاحرام و ان تحملها قبل إحرامه ، كما عن المبسوط و السرائر و الرياض و نسب إلى المشهور بل ظاهر الحدائق اتفاق الاصحاب عليه ، و لم اجد مدركا لهم الا ما في رواية ابى شجرة عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد و رواية الحسن بن على عن ابي عبد الله ( ع ) قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد بناء على ان يكون المراد

1 الوسائل ج 9 الباب 14 من تروك الاحرام الحديث 7

/ 373