في اداء الشهادة
و في مرسلة الحسن بن على عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام ( قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فان نكح فنكاحه باطل ( 1 ) قد يخدش في الاستدلال بالروايتين بكونهما مرسلتين ، و عدم دلالتهما على عدم جواز الشهادة على العقد و ذلك لان لفظة على في الرواية لم يذكر في بعض النسخ فيمكن زيادتها في رواية ابى شجرة .و لكن الخدشة واردة اما الارسال فيهما فبان في الرواية الاولى عثمان بن عيسى الذي لا يروى الا عن ثقة و في الرواية الثانية الحسن بن على بن فضال و هو ثقة في روايته مضافا إلى انجبار الروايتين بعمل الاصحاب و فتاويهم حتى انه عمل بها من ليس من مذهبه العمل باخبار الاحاد كابن إدريس و الشيخ رحمهما الله .و اما الخدشة من جهة احتمال زيادة لفظة على في النسخة فهي ايضا واردة ، فان الزيادة و اصالتها لسيت امرا غالبيا يعتنى به عند العقلاء ، لدقة الناس و مراقبتهم نعم الاسقاط و النقصان يمكن ادعاء الغلبة فيهما ، في كثير من الناس كما نشاهده في كثير من النسخ ، و كذا الايراد بان قوله يشهد يمكن ان يكون بناء للمفعول لا الفاعل و لا ترجيح في البين حتى كون دليلا للمسألة ، وارد ، لكونه خلاف الظاهر أولا ، و عدم الفرق بينهما ثانيا ، فان المناط عدم الحضور في مجلس العقد سواء حضره بقصد الشهادة أو اتفاقا .مسألة : لا يجوز اداء الشهادة على إنكاح حال الاحرام و ان تحملها قبل إحرامه ، كما عن المبسوط و السرائر و الرياض و نسب إلى المشهور بل ظاهر الحدائق اتفاق الاصحاب عليه ، و لم اجد مدركا لهم الا ما في رواية ابى شجرة عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد و رواية الحسن بن على عن ابي عبد الله ( ع ) قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد بناء على ان يكون المراد1 الوسائل ج 9 الباب 14 من تروك الاحرام الحديث 7