حكم السواك - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم السواك

صاحب الجواهر له برواية الصيقل الورادة في الاحتجام ( 1 ) و اما قول المصنف " و قيل يكره " فقد شرحه الجواهر هكذا و قيل و القائل الشيخ في محكي الخلاف " يكره " الاحتجام و تبعه المصنف في النافع و عن المصباح و مختصره كراهيته و الفصد ، و لعله للجمع بين ما سمعت و بين صحيح حريز عن ابى عبد الله عليه السلام لا بأس بان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ، و خبر يونس بن يعقوب ثم قال : و هو لا يخلو من وجه لو لا الشهرة المزبورة التي ترجح الجمع بين النصوص بالتقييد بالضرورة انتهى و اما حك الجلد فقد شرح قول المصنف بما يأتى ( و كذا ) الكلام على ما ( قيل في حك الجلد المفضي إلى ادمائه ) الذي اقتصر عليه في محكي الاقتصار و الكافى ثم استدل للحرمة بخبر عمر بن يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه و صحيح معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 2 ) ( في حكم السواك ) و اما السواك فقد شرح قول المصنف ( و كذا السواك ) بما يأتى و كذا الكلام في السواك المفضي إلى الا دماء الذي عن القاضي الاقتصار عليه و على الحك ، كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و الجامع ذكرها مع الاحتجام خاصة و عن المقنعة معه و الاقتصار و عن جمل العلم و العمل ذكر الاحتجام و الاقتصار و حك الجلد حتى يدمى و حمل قوله ( الكراهة أظهر ) على حك الجلد و السواك و استدل له مضافا إلى الاصل برواية معاويه بن عمار .

قلت لابى عبد الله عليه السلام : المحرم يستاك

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 62 من تروك الاحرام الحديث 3 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 71 من تروك الاحرام الحديث 1

/ 373