الاحرام في الثياب المصبوغات - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحرام في الثياب المصبوغات

ان ذكر الاصفر من باب المثال لا للتقييد و الخصوصية .

و قد يقال ان النوم على الفرش الاصفر إذا كان مكروها ففى غيره أولى لشدة الكراهة في السواد في الاحرام .

و قال بعض ان الحاج ينبغى ان يكون اشعث و اغبر و ان الله يحب ذلك كما في الرواية و بسط الفرش ينافى ذلك ، و يرد عليه ان مقتضى البيان ان يكره النوم على كل فرش يوجب ترفها ، اسود كان أو اصفر أو احمر ، حتى لو كان بياضا بل يلزم ان يكون البياض اشد كراهة لكونه اقرب إلى النظافة و الترفه و التنزه .

و استدل ثالث ، بان كل ما كان الاحرام به مكروها فالنوم عليه ايضا مكروه ، بجعله فرشا ينام عليه ، و لكنه ايضا لا يساعده الخبر المزبور .

الرابع من مكروهات الاحرام ان يحرم في ثوب وسخ و ان كانت طاهرة شرعا ، بلا خلاف فيه ، و تدل عليه بعض الروايات .

منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : لا : و لا أقول انه حرام و لكن تطهيره احب إلى و طهوره غسله ، و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم حتى يحل و ان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شيء فيغسله ( 1 ) .

ظاهر الرواية ان الاحرام في ثوب وسخ ليس بحرام و لكن التطهير مستحب كما هو صريحها .

و قد يقال انها لا تدل على الكراهة بل يستفاد منها ان عدم التطهير ايضا فيه رجحان و ان كان التطهير احب و أرجح ، لمكان افعل التفضيل و ذكر لفظة لا ، و النهى في صدر الرواية ، انما هو لبيان الاحسن من الفعلين ، و الارشاد إلى ذلك ، كما لو قيل لا تصل في الدار ، و الصلوة في المسجد احب إلى .

يمكن ان يقال : ان كلمة احب ، ليس لبيان التفضيل بل للتعين كما في قوله

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 38 من تروك الاحرام الحديث 1

/ 373