الاحرام في الثياب المصبوغات
ان ذكر الاصفر من باب المثال لا للتقييد و الخصوصية .و قد يقال ان النوم على الفرش الاصفر إذا كان مكروها ففى غيره أولى لشدة الكراهة في السواد في الاحرام .و قال بعض ان الحاج ينبغى ان يكون اشعث و اغبر و ان الله يحب ذلك كما في الرواية و بسط الفرش ينافى ذلك ، و يرد عليه ان مقتضى البيان ان يكره النوم على كل فرش يوجب ترفها ، اسود كان أو اصفر أو احمر ، حتى لو كان بياضا بل يلزم ان يكون البياض اشد كراهة لكونه اقرب إلى النظافة و الترفه و التنزه .و استدل ثالث ، بان كل ما كان الاحرام به مكروها فالنوم عليه ايضا مكروه ، بجعله فرشا ينام عليه ، و لكنه ايضا لا يساعده الخبر المزبور .الرابع من مكروهات الاحرام ان يحرم في ثوب وسخ و ان كانت طاهرة شرعا ، بلا خلاف فيه ، و تدل عليه بعض الروايات .منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال : لا : و لا أقول انه حرام و لكن تطهيره احب إلى و طهوره غسله ، و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم حتى يحل و ان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شيء فيغسله ( 1 ) .ظاهر الرواية ان الاحرام في ثوب وسخ ليس بحرام و لكن التطهير مستحب كما هو صريحها .و قد يقال انها لا تدل على الكراهة بل يستفاد منها ان عدم التطهير ايضا فيه رجحان و ان كان التطهير احب و أرجح ، لمكان افعل التفضيل و ذكر لفظة لا ، و النهى في صدر الرواية ، انما هو لبيان الاحسن من الفعلين ، و الارشاد إلى ذلك ، كما لو قيل لا تصل في الدار ، و الصلوة في المسجد احب إلى .يمكن ان يقال : ان كلمة احب ، ليس لبيان التفضيل بل للتعين كما في قوله1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 38 من تروك الاحرام الحديث 1