جوازه في المنزل
عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة قال : نعم ( 3 ) و المستفاد من مجموع الروايات جواز التظليل للنساء و اما افضلية ترك التظليل لها كما ذهب اليه بعض فلا يستفاد الا بالتقريب المتقدم .و منها المنزل ، يجوز للمحرم التظليل في المنزل إذا وقف عن السير و ادعى الاجماع عليه بقسميه و تدل عليه الروايات و هذا لا اشكال فيه و لا كلام إذا وقف الحاج عن السير و نزل و جلس تحت خيمة أو مظلة و اما التظليل حال التردد في المنزل أو حال التوقف في اثناء الطريق لانتظار الرفيق أو للتفتيش أو لاصلاح السيارة فيه توقف قال صاحب الجواهر لا خلاف في جوازه ( اى التظليل ) للرجل حال النزول بل الاجماع عليه بقسميه مضافا إلى النصوص السابقة و بذلك يقيد إطلاق غيرها ، نعم قد يتوقف في تظليل يسير معه راكبا أو ماشيا للتردد في المنزل و نحوه فالأَحوط ان لم يكن أقوى اجتنابه انتهى و عن كشف اللثام بعد الجزم بجواز التظليل جالسا في المنزل ، قال : و هل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أو إصلاح شيء أو انتظار رفيق أو نحوها كذلك ، احتمال و في الجواهر بعد نقل كلام كشف اللثام و مقتضاه احتمال عدم الجواز ايضا فيه و ان كان التحقيق خلافه الا انه احوط لا يبعد دعوى شمول إطلاق ادلة التحريم للموارد فان القدر المتيقن من الخارج ما إذا كان النزول و التوقف لاجل الاستراحة كما هو المعمول ، بخلاف ما لو توقف المحرم لامر آخر مثل التفتيش عن اسمه و وطنه و استظل حينئذ نعم لو نزل و توقف عنا اليسر و مشى إلى قضأ حوائجه أو وقف على الركب كالسيارة و غيرها و لم ينزل على الارض أصلا و اكل الغذاء فيه فالظاهر انه كالمنزل و توقف عن الحركة و اما إذا لم يتوقف1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 65 من تروك الاحرام الحديث 2