في لبس الخاتم
في لبس الخاتم و من المحرمات حل الاحرام لبس الخاتم للزينة لا للسنة قال المحقق قدس سره في الشرايع يحرم لبس الخاتم للزينة و عن الارشاد للزينة لا للسنة و قال لا اعرف خلافا بين الاصحاب في الحكمين و فى الجواهر قطع به الاكثر على ما كشف اللثام .لا خلاف و لا كلام في أصل الحكم و انما هو في تشخيص اللبس للزينة و ما هو للسنة و المعروف ان الفارق هو النية فان لبس الخاتم قاصدا للزينة فهو جائز و ان نوى السنة به فلا اشكال فيه .قد يشكل بان السنة قد تكون هى الزينة كما في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ( 1 ) و مع قطع النظر عن الاية الكريمة لبس الخاتم عند العرف انما هو للزينة اذ ليس هو امرا عباديا في حد نفسه بل زينة بطبعه كغيره مما يسر الناظرين إذا نظر1 سورة أعراف آية 31