تحقيق الاستاد مدظله
و نقل عن التهذيب عدم الجواز مستدلا بالصحيحة و قواه و قال نعم قد يشك في الفدية التي مقتضى الاصل عدمها ، بعد ظهور الادلة في ذلك انتهى .( تحقيق من الاستاد مد ظله ) قال الاستاد مد ظله : الروايات الواردة في المقام ، كلها ظاهرة في حرمة ازالة الشعر على المحرم من نفسه و بدنه لعود الضمير إلى شخص المحرم في الاية و الرواية ، و ليس فيها إطلاق شامل له و لغيره ، و لو كان فهو ايضا منصرف إلى المحرم كما في قوله تعالى و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله و من كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ، مخصوص برؤوس المحرمين ، و لانظر فيها إلى غيرهم أصلا حتى يكون المعنى لا تحلقوا رؤوس غيركم و لا تزيلوا الشعر عنهم ، و لا أقل من الانصراف إلى المحرمين ، و ما قيل : ان الانصراف بدوي وجيه ، اذ لو لم تكن صحيحة عمار " يأخذ المحرم من شعر الحلال " لما توجهنا إلى حرمة ازالة الشعر من الغير أصلا من الاية و الرواية بل لم نفهم منهما الا اختصاص الحرمة بالمحرمين و ازالة الشعر عن رؤوسهم و أبدانهم .و لو كان الحكم في المقام ، مثل قبل الهوام ، كما في جواهر الكلام لكان اللازم ان يفتوا بحرمة ازالة الشعر على المحرم حتى عن بدن الحيوانات ، كما أفتوا في قتل الهوام حتى في إلقائه من بدن الحيوانات ، و لم ار من افتى بعدم جواز إلقاء الشعر من بدن الحيوان ، فما ذهب اليه صاحب الجواهر قدس سره من التنظير وجيه ، الا ان يكون المراد ان الشعر في بدن المحرم مثل الهوام يتبع حكمه و لكنه ايضا يحتاج إلى دليل عام مفقود في المقام و ما هو المتعمد في السئلة صحيحة عمار المتقدمة عن ابي عبد الله عليه السلام لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ( 1 ) و مرسلة الصدوق ، المستفاد منهما حرمة شعر الحرام بالاولوية .1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 63 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2