رعى الابل من نبات الحرم
منهما محتمل .فان كان المفاد هو الثاني فيجوز قطع ما دخل البيت و يراد من الدخول معنى جامع شامل لكليهما بخلاف الاول .و من المستثنيات قلع شجر الفواكة و الاذخر و النخل و عودي المحالة كما في الشرائع و ادعى في الجواهر عدم الخلاف في الثلثة الاول و في عودي المحالة على رواية على ما في كلام المحقق .و عن التهذيب و الجامع الفتوى بها بل تبعها واحد من المتأخرين و لكن الرواية فيها جهل و إرسال و لا جابر لها على وجه يعتد أو يخص بها ما سمعت من العموم و اما الاذخر و شجر الفواكة ففيها روايات : منها رواية عبد الكريم عمن ذكره عن ابى عبد الله قال لا ينزع من شجر مكة الا النخل و شجر الفاكهة ( 1 ) و رواية سليمان بن خالد عن ابى عبد الله ايضا انه قال لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل و شجر الفاكة ( 2 ) و في حديث فتح مكة قال رسول الله عز و جل حرم مكة يوم خلق السماوات و الارض و لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها و لا ينفر صيدها و لا يلتقط لقطتها الا لمنشد فقام اليه العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول الله الا الاذخر فانه للقبر و لسقوف بيوتنا فسكت رسول الله ساعة و ندم العباس على ما قال ثم قال رسول الله الا الاذخر ( 3 ) ثم انه استثنى في كلام الفقهاء من عموم الحرمة رعى الابل من نبات الحرم ، و هو مردد بين التخصيص و التخصص من اجل ان دليل حرمة قطع الشجر ان شمل1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الاحرام الحديث 9 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الاحرام الحديث 1 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 88 من تروك الاحرام الحديث 4