الطيلسان والهميان - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطيلسان والهميان

و مثلها رواية حماد عن الحلبي عنه عليه السلام و زاد فيها ( فاما الفقية فلا بأس ان يلبسه ) ( 1 ) فهل متعلق النهى في الروايات و موضو ع الحكم ، المخيط بما هو مخيط أو الثوب المخيط بحيث إذا صدق الثوب و لم يكن مخيطا أو كان مخيطا و لم يصدق عليه الثوب لا يكون حراما ، أو الموضوع هو كل واحد من عنوان الثوب و المخيط كالثوب و المخيط كل واحد منهما بنفسه متعلق للنهي فكل محتمل .

و الظاهر انه يعتبر ان يكون لباس المحرم ممتازا عن لباس غيره ، و ان لا يلبس ما يلبسه المحل ، فعلى هذا ان أمكن القول بان عنوان المخيط في كلمات الفقهاء انما هو اشارة إلى الثياب المتعارفة فيكون الملاك في الحكم بالحرمة لبس الثياب المعمولة ، المتعارفة بين الناس ، و ان قلنا ان المخيط بما هو مخيط المخيط بما هو مخيط هو المناط و الملاك للحكم ، فيحرم كل مخيط و ان لم يصدق عليه ، الثوب و لم يكن من الثياب المتعارفة ، و في صورة الشك و الاجمال و عدم التشخيص فالقدر المتيقن اعتبار تحقق العنوانين في متعلق الحكم ، و الحرمة ، بان يكون ثوبا مخيطا متعارفا بينهم ، فان الادلة العامة و الصحاح ، لا تشمل ما كان خارجا عن المتعارف و ان كان مخيطا ، الا ان يتمسك بما رواه الدعائم مدعيا انجباره بالاجماع و عمل الاصحاب بحرمة المخيط مطلقا ، أو يقال ان في مثل السراويل و القباء يمكن التمسك بإطلاق الدليل ، و دعوى شموله لما لا يكون مخيطا بعد صدق الثوب ، و اما في ثوبي الاحرام فحيث ان السيرة مستمرة على كونهما مخيطين فيحرم لبس ما كان مخيطا ، و ان قلت خياطته ، و لم يصدق عليه الثوب عند العرف ، من دون حاجة إلى دليل آخر و بالجملة إذا كان إطلاق في البين بالنسبة إلى ما يلبسه المحرم يوخذبه ، و الا فالقدر المتيقن ان يجتمع فيه عنوان الثوب و المخيط ، بل الظاهر من رواية الدعائم ايضا ذلك حيث عبر فيها بالثياب المخيطة .

و اما الطيلسان الذي لا خياطة فيه و لكنه مزرور فهل يصدق عليه المخيط ام لا

1 الوسائل الجزء 9 الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3

/ 373