ترجيحا لجانب الصحة كما في الشرائع .و زاد الجواهر ، المحمول عليها فعل المسلم ، في صورة النزاع و غيره ، من أحوال الشك ، في العقد المفروض اتفاقهما على وقوعه ، كما في المقام من صور مدعى الصحة و الفساد ، التي من الواضح كون مدعيها موافقا لاصلها على ان مدعى الفساد يدعى وصفا زائدا يقتضى الفساد و هو وقوع العقد حال الاحرام فالقول قول المنكر بيمينه لانه منكر للمفسد ( انتهى ) أقول : ان من يوافق قوله الاصل ، يكون مدعيا ، و المخالف يكون منكرا كغيره من موارد النزاع ، هذا إذا كان في البين تنازع و تخاصم ، و اما لو كان الادعاء من المدعى و المنكر ، لتشخيص الوظيفة الشرعية و بيان الحكم التكليفي بالعقد الواقع بينهما فلا يبعد التمسك بالاستصحاب الجارى في المقام فيما لا تجري فيه اصالة الصحة .و توضيح ذلك انه قد يكون تاريخ الاحرام و مدته معلوما ، مثلا يعلم انه أحرم من يوم السبت إلى يوم الخميس و يشك في ان العقد وقع في تلك الايام أو بعدها فيستصحب عدم تحقق العقد إلى انقضاء الايام فيحكم بصحة العقد .و قد يقال انه لا حاجة إلى الاستصحاب أصلا ، فان اصالة الصحة بعد الفراغ عن العمل كافية في الحكم بالصحة ، هذا و ان كان في محله ، الا انه قد يدعى ان التمسك بأصل الصحة و قاعدة الفراغ بعد العمل ، انما يجرى إذا كان حين العمل اذكر و متوجها إلى كيفية العمل ، حتى يأتى به على وجه صحيح ، لا فيما كان غافلا عنه ، كما قيل في الفروع المشابهة للمقام مثل ما إذا شك في وصول الماء إلى البشرة و عدمه لوجود الحاجب و عدمه .قال السيد في العروة في مسألة الشك في وجود الحاجب من وصول الماء : ان شك بعد الفراغ في انه كان موجودا ام لا ، بني على عدمه و يصح وضوئه ، و كذا إذا تيقن انه كان موجودا و شك في انه ازاله أو أوصل الماء تحته ام لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل ، إذا علم لم يكن ملتفتا اليه حين