اخراج الدم على الاطلاق - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اخراج الدم على الاطلاق

في حكم إخراج الدم و الا دماء و اما إخراج الدم و الا دماء على النحو الكلى فكلمات القوم فيه مختلفة بل مضطربة لم يتعرض لها الاستاد مد ظله الا اجمالا و لكني أنقل ما ظفرت عليه ليكون القاري على زيادة بصيرة و اطلاع قال المحقق قدس سره في الشرايع فالمحرمات عشرون شيئا إلى ان قال و إخراج الدم الا عند الضرورة و قيل يكره و كذا قيل في حك الجلد المفضي إلى ادمائه ، و كذا السواك و الكراهة أظهر انتهى موضع الحاجة و قال صاحب الجواهر في شرح الكلام المحقق قدس سره : و يحرم على المحرم ( إخراج الدم ) في الجملة " الا عند الضرورة " كما في المقنعة و جمل العلم و العمل و النهاية و المبسوط و الاستبصار و التهذيب و الاقتصار و الكافي و الغنية و المراسم و السرائر و المهذب و الجامع انتهى و لم يذكر الشرائع الاحتجام خاصة بل درجه في إخراج الدم و استدل

/ 373