في حكم قتل الهوام و طردها عن الجسد و يحرم على المحرم قتل هوام الجسد حتى القمل كما في الشرايع و الهوام جمع هامة و في المسالك لا يطلق الاعلى المخوف من ذلك النوع الظاهر عدم الفرق بين كونه في الثوب أو في الجسد بل في جسد الغير كما هو المحتمل في عبارة الشرايع و يمكن شمول الحكم لما لم يكن في الثوب أو الجسد أصلا بل كان على الارض و لا فرق في القتل بين المباشرة و التسبيب أو استعمال دواء سمى لا فناء الهوام و اما لو استعمل دواء قبل الاحرام حتى يقتل ما يوجد من بعد ففيه وجهان .اما استعمال الدواء قبل الاحرام بحيث لا تتكون و لا توجد هامة في ثوبه أو جسده فالظاهر عدم شمول الروايات له أو انصرافها منه .ثم المشهور في المسألة هو الحكم بالحرمة كما نقل عن المدارك و الذخيرة و نقل عن ابى حمزه و الشيخ في المبسوط الحكم بالكراهة و منشأ الخلاف الجمع بين النصوص الدالة على الجواز