النظر إلى المرآة
في النظر إلى المرات لا يجوز للمحرم و المحرمة النظر إلى المرآت على الاشهر كما عن الصدوق و الشيخ و ابن إدريس و غيرهم بل نسبه واحد من الاصحاب إلى الاكثر و قال بعض انه مكروه و اختلف ايضا في ان النظر إلى المرآة حرام مطلقا أو إذا كان للزينة و حيث ان المسألة مبتلى بها في عصرنا لوجود المرآة في السيارات و الطائرة و وقوع نظر المسافرين عليها ينبغى البحث حولها بالتفصيل و المستند للجميع النصوص الموجودة في المقام منها .رواية حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر في المرآة و أنت محرم فانه من الزينة ( 1 ) و رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تنظر المرأة المحرمة في1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 34 من تروك الاحرام الحديث