کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 104
نمايش فراداده

النساء ولبس المخيط والحرير

حكم المخيط بالنسبة إلى المحرمة هل يحرم على النساء المحرمات لبس المخيط كما يحرم على الرجال ففيه خلاف قال المحقق الاظهر الجواز اضطرار أو اختيارا ، و في الجواهر بل هو المشهور شهرة عظيمة و لا يبعد دعوى الاجماع في المسألة لندرة المخالف و معروفية نسبه كالشيخ في النهاية ، التي بناؤه فيها ذكر متون الاخبار لا اجتهاداته ، مضافا إلى انه قد رجع عنه في ظاهر المبسوط في القميص بل عن موضع آخر منه في مطلق المخيط ، على ان عبارة النهاية صريحة فيما نقل عنه .

قد يستدل للجواز باختصاص المنع بالرجال و عدم ذكر المرأة في النصوص و لكنه مدفوع بان المذكور في الاخبار هو عنوان المحرم ، و هو عام شامل للرجال و النساء الا ان يقال ان مناسبة الحكم و الموضوع يقتضى الفرق بينهما ، فلا يشمل المحرم للنساء المحرمات و لا اقل من الاجمال في الادلة لذلك الاحتمال ، كما ان الاستدلال بقاعدة الاشتراك مع احتمال الفرق كذلك ، و لو سلمنا القاعدة أو