کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 125
نمايش فراداده

فليلب كما تقدم فهو الظاهر من الامر بها و لكن الاجماع على عدم الوجوب فيحمل على الندب .

و بالجملة المعمول و المتعارف من النظر إلى المرآة انما هو للزينة كما ان المرآة يستعمل غالبا في إيجادها مثل ما ينصب في الدكاكين و غيرها نعم النظر إليها لغسل الوجه أو التداوى لا يعد زينة كما أشير اليه و اما النصوص التي تقدمت ففى بعضها لا تنظر في المرآة و أنت محرم لانه من الزنية و في آخر للزينة .

قد يقال انها مطلق و مقيد فان المستفاد من قوله انه من الزينة حرمة النظر و لو لم يقصدها و اما مفاد قوله للزينة حرمة النظر إلى المرأة قاصدا به الزينة فهل يقيد الاطلاق في الاول بالثاني ام لا قال صاحب الذخيرة بعد ذكر أصل المسألة : و لا يبعد اختصاص الحرمة بالنظر للزينة جمعا بين الروايات و حمل المطلق على المقيد ، و يظهر من بعض الاعلام القول بحرمة مطلق النظر كما يظهر من عدة القول بالكراهة .

و حيث انا أخذنا بظاهر النهى في الحرمة و حملناها عليها فهل يصح تقييد إطلاق العلة كساير الاطلاق ام لا مثلا إذا ورد ان ظاهرت أعتق رقبة ثم قال ان ظاهرت أعتق رقبة مومنة يقيد الرقبة بالايمان بعد العلم بوحدة المطلوب و اما لو قيل ان ظاهرت أعتق رقبة لانه مطلوب لله ثم ورد أعتق رقبة مومنة فهل يصح تقييد الاطلاق في العلة فيكون المعنى ان عتق الرقبة المومنة مطلوب لله ام لا فعلى الصحة لا يبقى إطلاق في العلة و يناسب هذا الاعتبار في المقام ايضا بعد رجوع الضمير في ( انه من الزينة ) إلى النظر لوضوح ان الزينة في الرواية انما استعملت في المعنى المصدري لا اسم المصدر ، بمعنى ان النظر إلى المرأة تزيين لازينة حاصلة من امور اخرى و بناء عليه لا يكون النظر تزينيا بالمعني المصدري بالشروع فيه الا إذا قصد به التزئين و الا لو نظر لاخذ الشعر من عينه أو لرفع الاذى لا يصدق عليه التزيين أصلا فالإِطلاق في كلام الامام لعله باعتبار ان النظر إلى المرآة إذا لم يكن للتداوى و غيره انما هو للزنية