کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المرآة للزينة ( 1 ) و في رواية حريز عن ابى عبد الله لا تنظر في المرآة و أنت محرم لانه من الزينة ( 2 ) و رواية معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب ( 3 ) فهل المراد من مدلول الروايات ان المرآة زينة أو النظر إليها بنفسها زينة اما المرآة فليست بزينة بل هى مقدمة لها باعتبار ان من يريد الزينة في العرف ينظر إليها ليرى ما فيه من الغبار و الدرن .و اما النظر بما هو نظر لا يحسب زينة ايضا بل هو مقدمة لها فلا يتعلق النهى التكليفي به كما لا يتعلق بنفس المرآة بما هى آلة شفافة حاكية نعم غاية ما يمكن ان يقال ان الزينة المطلوبة لا تتحقق الا بالنظر إلى المرآة و لتكميل ما هو المطلوب و رفع النقص الموجود نهى الشارع عن المقدمات ايضا لئلا يقع المكلف في الحرمة ، و هي الزينة و التزين حال الاحرام ، كما نهى عن شرب الخمر و نهى ايضا عن بيع العنب و غرسه و ساقيه و غيره من المقدمات ، و كذا في النهى عن الربا و حرمته حرم الكتابة و الشهادة ، و في المقام حرم الزينة و لاجل ان لا يقع المحرم في الحرام نهى تكليفا عن النظر إلى المرآة للزينة ، لا للتداوى أو رفع ما يوجب الزحمة و النفرة في الوجه و العين و غيره ، كما انه في المقدمات العقلية إلى الحرام لا يكون النهى متعلقا بها الا إذا قصد التوصل ، و لهذا قيد و النظر إلى المرآة بالزينة و قصد التزين لاجل ان لا يتحقق في الخارج ما هو المبغوض عند المولى و اما وجوب التلبية بعد النظر إلى المرآة كما ورد في رواية معاوية بن عمار من قوله فان نظر