و أما الاصابة في الحل المذكور في الرواية فهو ايضا ظاهر في الذبح بقرينة جواز أكله للحلال .
و يمكن ان يراد منه الاصطياد ، و اكله بعد الذبح و الطبخ .
3 و منها رواية منصور بن حازم قال : " قلت لابيعبد الله : رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال ؟ قال عليه السلام : أنا كنت فاعلا ، قلت له فرجل أصاب ما لا حراما ، فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله " ان ذلك عليه ( 1 ) 4 و رواية حريز قال : " قال سألت أبا عبد الله عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شيئى ، انما الفداء على المحرم " ( 2 ) و هذه الرواية ليست صريحة في جواز الاكل للمحل و المصرح به عدم الفداء عليه ( 3 ) .
5 و مثلها رواية عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، انما الفداء على المحرم " .( 4 )
1 ، 2 - و سائل الشيعة ( الجزء 9 ) الباب 3 من تروك الاحرام الحديث 3 3 لا يخفى ظهور الرواية بل صراحتها في جواز أكل ما اصابه المحرم من الصيد للمحل و انما وقع السوأل عنه ايضا بقوله أ يأكل المحل و لم يسئل عن الفداء و جوابه ( ع ) عنه بقوله ليس على المحل شيء و انما الفداء على المحرم تأكيد أو تقريب لجواز أكله و انه ليس عليه شيء ، و ان المؤاخذ في ذلك هو المحرم فقط لا المحل 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الحديث ( 5 )