کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هذه الطائفة من الاخبار تدل على جوازاكل صيد المحرم للحلال و هي كما ترى أظهر دلالة من الطائفة الاولى ، و بعضها أصح سندا ، و لا يمكن الخدشة فيها من جهة السند و الدلالة و رفع اليد عنها في مقام التعارض بين الطائفتين من النصوص .

و أما الجمع بينها بحمل قوله عليه السلام أصاب صيدا على مجرد الاصطياد و الاخذ دون الذبح و وقوع الذبح على يد المحل أو على اصابة رمى المحرم إلى الصيد ثم يأخذه المحل و يذبحه كما احتمله الشيخ ( قدس سره ) خلاف الظاهر ، بل قول ثالث فان الفقهاء بين قولين ، أحدهما ان ما ذبحه المحرم ميتة حرام مطلقا و الثاني انه حلال للمحل مطلقا كما نقل عن الصدوقين ، أو التفصيل بين التذكية بالرمي و التذكية بالذبح بان الثاني ميته بخلاف الاول إذا اخذه المحل و ذبحه قول ثالث .

و الذى يسهل الخطب و الامر ، أن تلك الاخبار مع صحة سندها و ظهور دلالتها قد اعرض عنها المشهور ، و لم يفت بمضمونها الا المفيد و المرتضى و ابن الجنيد ( قدس سره ) حتى ان صاحب الجواهر ، مع انه قال : ما ذهب اليه المفيد و المرتضى لا يخلو من قوة ، رجح القول المشهور ، و وجه و اول الطائفة الثانية و حملها على الذبح و القتل مع تصريحه بصحتها ، و كذا صاحب المدارك مع ميله إلى ما اختاره الصدوق و التصريح بصحة سند تلك الاخبار ، و جرح رواة الطائفة الاولى و تضعيف بعضهم ، قال : فكيف كان الاقتصار على إباحة المذبوح من الصيد كما ذكره الشيخان أولى ، و الاحوط الاجتناب عن الجميع انتهى مضافا إلى ان بعض تلك الاخبار صريح في خلاف ما اختاره المشهور كما احتمله في الجواهر ايضا لاحتمال إرادة القتل من الاصابة ، و ان المحل

/ 373