کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 151
نمايش فراداده

قلت كم قال كفا واحدا ( 1 ) فان ثبت الاولوية في المقام صح الاستدلال بها على الحرمة في القتل و الا فلا و لا يبعد الالتزام بها فانه إذا لم يكن الطرد جائزا لكونه اذى للدابة و خلافا للامن العام حال الاحرام فالقتل أو لي بذلك كما في قوله و لا تقل لهما اف .

و رواية معاوية بن عمار قال قلت لابى عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيئ عليه في القمل و لا ينبغى ان يتعمد قتلها ( 2 ) و استدل القائلون بالكراهة بقوله عليه السلام لا ينبغى ان يتعمد قتلها لظهورة فيها و اما القائلون بالحرمة يدعون ان الجملة تستعمل في الحرمة ايضا فتحمل عليها بقرينة روايات تدل على الحرمة .

و يقابلها روايات يظهر منها جواز قتل القملة و طردها منها رواية صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال سألت ابا عبد الله عن المحرم يلقى القملة فقال : ألقوها ابعدها الله محمودة و لا مفقودة ( 3 ) و رواية زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم ( 4 ) ان كان المورد في رواية صفوان متحدا لما تقدم من الروايات الناهية يمكن ان يقال انها تحمل على الكراهة بقرينة هذه الرواية فيجمع بينهما بذلك و لكن يمكن ان يقال ايضا ان موردها صورة الاذى و الضرر كما حملها الشيخ على مورد الاذى و الضرر و اما رواية زرارة الدالة على جواز قتل القملة في الحرم فدلالتها على جواز القتل و صحة الاستدلال بها له اما بدعوى الانصراف إلى المحرم أو الاطلاق و

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك الاحرام الحديث 3 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 79 من تروك الاحرام الحديث 2 3 - و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك الاحرام الحديث 6 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 79 من تروك الاحرام الحديث 2