کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بين ما تدل على النهى و الحرمة فحمل المشهور الطائفة الاولى على صورة الاذى و الضرر كما ان المشهور حملوا الطائفة الثانية على الكراهة بقرينة الطائفة الاولى فالمهم نقل الاخبار و التأمل فيها و منها ما عن ابى الجارود قال سأل رجل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس ما صنع قال : فما فدائها قال : لا فداء لها ( 1 ) فهل قوله بئس ما صنع ظاهر في الحرمة أو الكراهة ، لا يبعد دعوى ظهوره في الاول و ان ورد ما يخالفه فلا بد من الجمع بينهما و على كل حال الرواية مطلقة و لا يختص بصورة الاضطرار و الاذى و لعل السوأل انما وقع عن امر كلى فرضه السائل كما في كثير من سئوالات زرارة لا انه سئل عن امر وقع في الخارج و منها رواية زرارة قال سألت ابا عبد الله هل يحك المحرم رأسه قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 2 ) و رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال : المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فانها من جسده و ان أراد ان يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ( 3 ) .

و التعليل بقوله عليه السلام فانها من جسده يفيد ان كل دابة يتكون من جسد المحرم لا يجوز طرده و إلقائه و اما نقله من مكان آخر لا مانع منه سواء كان المكان الثاني مساويا للمكان الاول أو مرجوحا أو راجحا .

و استفادة حرمة القتل من الرواية لابد ان يكون بالاولوية و الا فهى واردة في الطرح و الالقاء .

و مثلها رواية الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا يرم المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ،

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك الاحرام الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك الاحرام الحديث 4 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 78 من تروك الاحرام الحديث 5

/ 373