کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 154
نمايش فراداده

في حكم البرغوث

في حكم ساير الدواب وقع الخلاف في حكم البرغوث فألحقه بعض بالقملة في عدم جواز قتله و عدم جواز إلقائه عن الجسد حال الاحرام و عن القاضي حرمة قتله و البق و ما اشبه ذلك إذا كان في الحرم و جوزه في غيره و نقل عن ابنى سعيد و زهرة مثل ذلك و قوى بعض اخر عدم كون البرغوث من القملة و لعل مستند القول الاول رواية زرارة المتقدمة قال سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ( 1 ) و اما عدم جواز طرح إلقاء البرغوث لعله يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان في جواز طرح القراد و الحلمة في قوله انهما رقيافى مرقاهما و البرغوث في جسد الانسان ليس الا في مرقاه و التعليل يشعر بان كل ما يكون جسد الانسان مأوى له و مرقاه لا يجوز إلقائه و طرحه و يمكن ان يقال ان المراد من المرقى محل الذي تتكون فيه الدابة و البرغوث

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 73 من تروك الاحرام الحديث 4