کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بعض فلا يتحد المناط في القتل ، فانه يقال ان حرمة القتل المستفادة من النهى عن الطرد ليست لاجل اتحاد المناط و إحراز وحدة الملاك في الحكم و اولويته في القتل بل الظاهر و المتبادر إلى الذهن من نفس الادلة ذلك كما ان المفهوم في الشرط ظهور اللفظ فيه و الاخذ به فان قول القائل ان جائك زيد فاكرمه ظاهر في عدم وجوب الاكرام عند عدم المجيئى و لا يحتاج إلى إحراز الملاك و وحدته و تعارض الاخبار الدالة على حرمة قتل القمل و هو ام الجسد روايات يظهر منها جوازه التي يعتمد على بعضها غاية الاعتماد و منها رواية زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم ( 1 ) و رواية اخرى لزرارة عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه قال : نعم ( 2 ) و رواية معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لاشيى عليه في القمل و لا ينبغى ان يتعمد قتلها ( 3 ) الرواية الاولى تدل على جواز القتل للمحرم و غيره و نسبتها مع صحيحة عمار الدالة على اتقاء قتل الدواب كلها التي تشمل بعمومها القمل و غيره العام و الخاص من وجه