کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 161
نمايش فراداده

في لبس الحلى

في لبس الحلى و الحلى اعم من الخاتم و القرط و السوار و المسك التي تتزين به و الاثواب المصبوغة و كل ما هو مخصوص للزينة و لو لم يكن لباسا إذا كان ظاهرا بخلاف ما لو كان خفيا كما لو وضع الساعة من الذهب في جيبه دون ما القيه على عنقه اذ لا يصدق عليه التزيين .

و الحلى على أقسام ثلثة منها ما هو المشهور للزينة و الظاهر فيها و منها ما يعتاد لبسه للنساء و منها ما ليس مشهورا و ظاهرا للزينة و لا معتاد ألبسه لهن و قد تشتت كلمات القوم في حكم المسألة و أطال الاستاد طال بقاه البحث فيه ايضا و انا أشير إلى ما هو المحصل منه و الملخص له .

قال المحقق قدس سره في الشرايع و يحرم لبس المرأة الحلى للزينة و ما لم يعتد لبسه منه على الاولى و لا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليه إظهاره