کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الا ان النصوص الخاصة كما أشير إليها قد الحرمة بكونه للزينة لا للسنة .هنا فرع اشار اليه صاحب الجواهر قدس سره بعد ما اختار ان ملاك الحرمة في لبس الخاتم القصد و ينبغي التعرض له و هو ذا .لو لبس الخاتم و قصد الزينة و السنة معا فهل يغلب جانب الحرمة أو الحلية ففى الجواهر يمكن دعوى الحرمة في المشترك مع قصد الزينة و ان قصد معها غيرها على وجه الضم .بل و على وجه الاستقلالية ايضا اما إذا كانا معا العلة فقد يقال بالجواز للاصل بعد عدم صدق اللبس للزينة و الله العالم انتهى .و حكم المسألة موقوف على كيفية الاستفاده من نصوص الباب فان استفيد ان لبس الخاتم للزينة فقط لا لشيى آخر و ان لم يكن الغير علة تامة حرام فلا يشمل الدليل ما إذا قصد الزينة و السنة معا لعدم تحقق موضوع الحرمة و هو قصد الزينة لا فلا يكون حراما .و اما لو قلنا المستفاد من روايات الباب ان قصد الزينة موجب للحرمة مطلقا سواء قصد معها السنة ام لا سواء كان كل واحد منها علة تامة ام جزءا لها فحينئذ يحكم بحرمة اللبس و يشمله ايضا دليل الجواز و يقع التعارض بين الدليلين إذا قلنا ان مقتضى دليل الجواز عند قصد السنة هو الاستحباب عن اقتضاء و مصلحة موجبة للاستحباب بخلاف ما لو قيل ان مورد الجواز عبارة عن اللاقتضاء و عدم وجود ما يوجب حكما من الاحكام و في الصورة الاولى ايضا لا يقع التزاحم بين الحرمة و الندب بل يسقط دليل الندب نعم عند تزاحم الوجوب و الحرام يقع التعارض و لا يمكن الجمع بينهما بناء على عدم اجتماع الامر و النهى و يقدم الاهم على المهم .