کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 19
نمايش فراداده

و يمكن ان يكون التقديم لما ذكر من التعليل فيما يأتى .

على كل حال فالروايات الدالة على تقديم الصيد على الميتة كما يلى : 1 ( منها ) صحيحة الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله عن المحرم يضطر فيجد الميتة و الصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أ ليس هو بالخيار ، أما يجب ان يأكل ؟ قلت : بلى ، قال : انما عليه الفداء ، فليأكل و ليفده " .( 1 ) 2 و رواية يونس بن يعقوب ، قال : " سألت ابا عبد الله عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد ، قلت : ان الله عز و جل قد احل له الميتة إذا اضطر إليها ، و لم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك احب إليك أو ميتة ؟ قلت من مالى ، قال : هو مالك ، لان عليك فداؤه ، قلت لم يكن عندي مال ، قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك " .( 2 ) 3 عن ابن بكير و زرارة جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام " في رجل اضطر إلى ميتة و صيد و هو محرم ؟ قال : يأكل الصيد و يفدى " .( 3 ) 4 عن منصور بن حازم قال : " قلت لابي عبد الله عليه السلام : محرم اضطر إلى صيد و إلى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، قلت : أ ليس قد احل الله الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال : بلى ، و لكن يفدى ، الا ترى انه انما يأكل من مالة فياكل الصيد ، و عليه فداؤه " ( 4 ) 5 عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : " سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد و ميتة ؟ و قلت : ان الله عز و جل حرم الصيد و

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد ، الحديث 2 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد الحديث 3 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 43 من كفارات الصيد الحديث 7