کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 190
نمايش فراداده

الفرع الثاني في وضع اليد على اللحية nو تسريحها الملازم لسقوط الشعر غالبا ، هذا الفرع مورد للابتلاء ، لو أيقن المحرم انه يسقط الشعر بالتسريح و وضع اليد لا يجوز له ذلك و كذا لو شك في السقوط كما في الصوم الضروري اذ لو جاز ذلك ليتحقق و يوجد المنهي عنه و في مثل المورد يجب الاحتياط و لا يصح اجراء البرائة أو القول بانه إذا اطمئن بالسقوط و زوال الشعر لا يفعل و لا يضع يده على اللحية بل المورد يقتضى عكس ذلك بان يقال لا يمس لحيته الا مع الاطمينان بعدم السقوط ، و الا يكون كمن رمى سهما ليختبر انه يقتل شخصا أو حيوانا ، أو كمن يلاعب إمرأته في شهر الصيام ليختبر انه ينزل ام لا و معلوم ان في مثل الموارد لا يجرى أصل البرائة و لو فعل من دون اطمينان على عدم تحقق الفعل المنهي عنه يكون كمن تعمد ذلك .

فما اختاره صاحب الجواهر من اجزاء اصاله البرائة و القول بانه لا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه و ان اتفق ، لا يخلو من اشكال ، و لذا قال بعد اما ذكر : الاولى و الاحوط اجتنابه ( 1 ) و قد ورد في الوضوء و غيره ايضا روايات تؤيد ما ذكرناه منها : رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين .( 2 ) عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئا ( 3 ) .

عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله إذا وضع أحدكم يده على رأسه

1 هذا ما استفدناه من الاستاذ مد ظله بناء على ما ضبطناه من ابحاثه و لكن صاحب الجواهر اجرى البرائة بالنسبة إلى الفدية و الكفارة لا الحرمة التكليفية 2 و 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1