في غيرها فتحرم تغطية الوجه بدليل ثبوت الكفارة عليها كما في بعض الروايات المتقدمة ، أولا يختص به لكن الظاهر من عدم ذكر الرأس عند النوم و الغبار ان تغطية الوجه لا تحرم أصلا لامن جهة إيذاء الذباب و الغبار عند النوم و غيره ، اذ لا فرق في الاضطرار و الحاجة الشديدة إلى التغطية ، بين الرأس و الوجه ، فيجوز تغطية الرأس كما يجوز تغطية الوجه في ذلك الحال و مقابلة الوجه للرأس في الرواية و عدم ذكر الرأس فيها انما لبيان الداعي إلى العمل ، و ان ستر الوجه انما يحتاج اليه المرء عادة حين ما يريد النوم ، لا لبيان الشرطية و القيدية مضافا إلى ان تحقق الاضطرار بمثل الغبار و إيذاء الذباب مشكل ، الا إذا كان الذباب كبيرا كما شاهدناه .
و اما الشيخ فالتزامه بالكفارة عند تغطية الوجه كما في رواية الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا فقد ( 1 ) حمل على الاستحباب و لم يعملوا بظاهر الرواية مع احتمال ان تكون النسخة غطى رأسه كما في نقل آخر رواه صاحب الوسائل في باب الكفارات .( 2 ) و الحاصل ان تغطية الوجه جائز للمحرم دون الرأس و اما اعادة التلبية إذا غطاه ناسيا و ان كان الظاهر من قوله عليه السلام يلبى هو الوجوب كما هو ظاهر الشيخ في التهذيب و لكن غيره من الفقهاء أجمعوا على استحباب التلبية بعد التغطية ، كما في الكفارة .
تذييل بقي مطلب لم يتعرض له في الروايات ، و انما ذكر الفقهاء في كتبهم ، و هو وضع الرأس على الوسادة فهل تصدق عليه التغطية بستر بعض الرأس بذلك
1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من تروك الاحرام الحديث 4 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من بقية كفارات الاحرام الحديث 1