کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ام لا ، ذهب العلماء بأجمعهم إلى الجواز لعدم صدق التغطية عرفا ، كما أوضحناه من ان الظاهر من التغطية ان لا يتخذ ثوبا لرأسه بمثل القناع و التخمير ، لا مثل الستر الواجب في الصلوة بحيث يحصل بجميع أقسام بالورق و اليد و الطين و يقابله الكشف بهذا المعنى و لو لحظة و يؤيد ما ذكر جواز وضع الرأس على العمامة إذا كانت ملفوفة ، و يصدق عليه ان الرأس مكشوف لا مستور ، فكذلك الوسادة و وضع الرأس عليها ، مضافا إلى السيرة المستمرة التي يمكن ان تعدد ليلا مستقلا ، فانها جرت بذلك ، فان النبي صلى الله عليه و آله و أصحابه كانوا يضعون رؤوسهم على الوسادة و الارض ، و لا اقل على الارض ، لضرورة طبيعية يقتضى ذلك بل توجبه اذ لا يمكن إمساك الرأس في الهواء في مدة الاحرام ، و عدم وضعه على الارض و غيرها و هذه الضرورة الطبيعية ليست كساير الضرورات حتى تتقدر بقدرها ، و يكتفى باقلها .و اما تغطية المحرمة وجهها عند النوم يدل على جوازها بعض الروايات كرواية زرارة المتقدمة قال قلت لابى جعفر الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب : قال نعم .و لا يخمر رأسه و المرأة لا بأس ان تغطى وجهها كله ( 1 ) و قد تقدم تفصيلا ان إحرام المرأة في وجهها ، و يجب عليها ان تسفر عن وجهها بلا خلاف ، بل الاجماع عليه بقسميه كما في الجواهر و عن المنتهى انه قول علماء الامصار .و في حسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام مر أبو جعفر بإمرأة متنقبة و هي محرمة فقال : أحرمي و اسفرى الخبر ( 2 ) و في رواية مر أبو جعفر بإمرأة محرمه و قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها ( 3 )