کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 277
نمايش فراداده

في حكم نبات الدار والمنزل في الحرم

في استثناءات على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم ثم انه قد ورد استثناآت على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم منها : ما إذا كان الشجر في منزله في الحرم و لكن الشرائع قال الا ان ينبت في ملكه و في الوسائل ايضا ما يوافقه و في الحدائق بعد نقل الاخبار الواردة في المسألة ، المستفاد منها انه ان سبق الملك على نبت الشجرة يجوز قلعها و الا فلا و هذا التعبير موافق لتعبير المحقق قدس سره و لكنه ليس في الروايات عنوان الملك و ما فيها انما هو الدار أو المنزل و المضرب فالمهم نقل النصوص و منها عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها و ان كانت طرية عليه فله قلعها ( 1 ) و المستفاد من هذه الرواية ان ما هو المعتبر في جوازقطع الشجرة تقدم الدار و المنزل و المضرب عليها ، و هو أعم من ملكية الدار و المضرب و كذا ملكية

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الاحرام الحديث 2