کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الشجرة اذ من المتعارف ان تكون السكنى بالاجارة أو الوقف حتى الغصب أو التبرع و يؤيده ان المضرب و هو محل الخيام كثيرا ما لا يكون ملكا لصاحب الخيمة و ساكنيها كما في عرفات و منى و المشعر ، مضافا إلى ان مكة و اراضيها مفتوحة بالعنوة و لا يملكها احد الابتبع الاثار ، و الخيمة و المضرب ليس مما يوجب الملكية بل الانتفاع فقط ، أللهم الا ان يقال ان نظر المحقق و مراده من الملكية للدار جواز التصرف فيها و إباحتها له و هذا ايضا لا دليل له كما ان القول بان الرواية ناظرة إلى مكان كان معمورا سابقا و كان ملكا لشخص ثم انتقل إلى آخر تخصيص بلا دليل و ترجيح بلا مرجح و رواية اخرى لحماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال عليه السلام ان بني المنزل و الشجرة فيه فليس له ان يقلعها و ان كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها ( 1 ) و نقلت هذه الرواية بألفاظها بسند آخر عن حماد عن ابي عبد الله عليه السلام و هي أقوى ما تدل على اعتبار الملكية بناء على ان ضمير هو راجع إلى المنزل و ان اللام يفيد الملكية لا الاختصاص الا ان الظاهر و الغالب فيمن نزل مكة المعنى الثاني لا الاول كما في الخيمة و المضرب فلا تدل الرواية على انه بني المنزل أو اشتراه حتى تكون دليلا على اعتبار الملكية مضافا إلى ان بعض النسخة و هي له و بناء على تلك النسخة يجب ان يأول بان المراد من المنزل عبارة عن الدار أو يرجع ضمير هى إلى الشجرة فالمعنى ان كانت الشجرة هى له فليقلعها فعلى النسخة الثانية يشترط ان تكون الشجرة ملكا له لا المنزل فالقدر المتيقن من المخصص بناء على الملكية ان يكون المنزل و الشجرة ملكا للمحرم أو غيره و إذا لم يثبت احدى النسختين ، و ملك الدار فقط أو الشجرة يشك في دخوله في المخصص فيمسك بعموم كل ما ينبت في الحرم فهو محرم على الناس و ان قيل ان الاجمال في المخصص يسرى إلى العام فيكون مجملا ، و لا يصح