کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 29
نمايش فراداده

الماكول ، و لو شك في الانصراف ، لكان القدر المتيقن من مفادها هو الاول ، فعلى هذا إثبات حرمة صيد ما لا يوكل لحمه و أخذه و قتله ، و الحكم بالكفارة على من صاده و قتله ، يحتاج إلى دليل اخر الاية ، و ان كان في الاخبار غنى و كفاية ، الا ان الاية مع قطع النظر عن الرواية لا يشمل عمومها له نعم قد تفسر الروايات الاية ، في سعة الشمول و عدمها ، الا أنه لا تنافي بينه و بين ما ذكرناه من انصراف طبع الاية و سياقها إلى ما يوكل لحمه ، و يؤيد ما ادعيناه أن جميع الاسئلة الواردة في النصوص انما وقعت عن الغزال و الحمام و النعامة و غيرها مما يوكل لحمه ، فالآية اما منصرفة اليه أو هو القدر المتيقن منها بشهادة السياق و الحرمة المجعولة حال الاحرام ، المرتفعة بالاحلال .( 1 ) ( الامر الثامن ) أنه بعد ما فرغ صاحب الشرائع عن بيان الصيد أكلا و اصطيادا و اشارة و ذبحا قال : و كذا يحرم فرخه و بيضه .

لو قيل : ان الامتناع و الفرار يعتبر في مفهوم الصيد فلا تشمل الاية الفرخ لعدم قدرته عليهما .

1 التحقيق في المقام ان يقال ان ما يستفاد من قوله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرمة ما يوكل لحمه من الصيد بالقتل و الاخذ و الرمى ، اما بالانصراف اليه كما جاء في كلام الاستاد مد ظله ، أو بدعوى انه المتيقن من الاية ، و اما قوله تبارك و تعالى : و لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم فلا يبعد دعوى شموله للصنفين من الصيد ، الماكول لحمه و غيره بل من المحتمل القريب أن الاية الثانية أظهر في العموم من دعوى الانصراف في الاية الاولى إلى ما يؤكل لحمه و مثلها في الظهور في العموم قوله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيدكم و رماحكم .