يقال : ان المعتبر القدرة على الفرار و الامتناع بالذات لا بالفعل ، اذ لو كسر رجل صيد ، أو مرض بحيث لا يتمكن من الفرار لا يخرج عن كونه صيدا ، و كذا لو لم يتمكن منه لصغر السن و ضعف القوة و العدو ، فلا قصور في شمول الاية للفرخ ، مضافا إلى النصوص الواردة في المقام .
1 ( منها ) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام " في قيمة الحمامة درهم ، و فى الفرخ نصف درهم و في البيض ربع درهم " .( 1 ) و يعلم من تعيين القيمة ان اخذ الفرخ و البيض حرام على المحرم .
2 و عن الحرث بن المغيرة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : " سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم و هو محرم ، قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع درهم ( الوهم ممن صالح الراوي عن الحرث ) ثم قال ان الدماء لزمته لاكله و هو محرم ، و ان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحر " .( 2 ) 3 عن حفص البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : " في الحمام درهم و فى الفرخ نصف درهم و فى البيضة ربع درهم " ( 3 ) .
4 عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السلام قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما و انا بمكة محل ، فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت جائتنى بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت انى بالكوفة و لم اذكر الحرم فذبحتهما ، فقال : تصدق بثمنهما ، فقلت فكم ثمنهما ؟ فقال درهم خير من ثمنها " ( 4 )
1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7