کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 عن حريز عن محمد قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اهدى اليه حمام اهلى جيئ به و هو في الحرم محل ، قال ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه " .( 1 ) 6 عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و ان قتل فراخه ففيه حمل و ان وطي البيض فعليه درهم " .( 2 ) في الرواية الاولى لحريز وقع السوأل عن رجل و هو في الحرم ، و الظاهر انه كان محلا أصاب شيئا من الحمام في الحرم ، و اما روايته الثانية فقد وردت في حق المحرم كما في روايته الثالثة .

7 عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال " و ان وطي المحرم بيضة كسرها فعليه درهم و كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول الله تعالى تناله أيديكم و رماحكم " .( 3 ) 8 عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال " سألته عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، و يتصدق بلحومها ان كان محرما و ان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرح لحمام الحرم " .( 4 ) يستفاد من مجموع هذه الروايات ان الفرخ و البيض ايضا حرام على المحرم كما أن الصيد حرام عليه و أما ترتب الكفارة و تفصيلها و انها لاي قسم من الصيد فسياتى انشاء الله في الكفارات

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 4 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 8

/ 373