کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
5 عن حريز عن محمد قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اهدى اليه حمام اهلى جيئ به و هو في الحرم محل ، قال ان أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه " .( 1 ) 6 عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة و ان قتل فراخه ففيه حمل و ان وطي البيض فعليه درهم " .( 2 ) في الرواية الاولى لحريز وقع السوأل عن رجل و هو في الحرم ، و الظاهر انه كان محلا أصاب شيئا من الحمام في الحرم ، و اما روايته الثانية فقد وردت في حق المحرم كما في روايته الثالثة .7 عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال " و ان وطي المحرم بيضة كسرها فعليه درهم و كل هذا يتصدق به بمكة و منى و هو قول الله تعالى تناله أيديكم و رماحكم " .( 3 ) 8 عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال " سألته عن رجل كسر بيض حمام و في البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، و يتصدق بلحومها ان كان محرما و ان كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشترى به علفا يطرح لحمام الحرم " .( 4 ) يستفاد من مجموع هذه الروايات ان الفرخ و البيض ايضا حرام على المحرم كما أن الصيد حرام عليه و أما ترتب الكفارة و تفصيلها و انها لاي قسم من الصيد فسياتى انشاء الله في الكفارات