کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 322
نمايش فراداده

كراهة الجواب بالتلبية

حتى يقضى إحرامه قلت : كيف يقول ، قال : يقول يا سعد .( 1 ) و في مرسلة الصدوق قال الصادق يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودى و هو محرم .( 2 ) العاشر استعمال الرياحين ، و هو اعم من الاكل و الشم و الحمل لطيبه و الاخذ باليد و المضغ فيشمل جميع الاقسام ، و اما المس و النظر إلى الرياحين لا يعد استعمالا له كما الطيب و كل ذلك كما في الشرايع مكروه و عليه جمع من الاصحاب بل هو المشهور ، و عن العلامة في المنتهى و التذكرة و التحرير و المختلف و عن المفيد الحكم بالحرمة و قواه في المدارك و نقله صاحب الحدائق عن الشيخ في بعض كتبه .

و المراد من الرياحين ما هو المعروف عند العجم ايضا بالريحان و هو النبت الذي له طيب سواء كان في ورده أو ساقه أو ورقه ، و الخضروات التي لها طيب و عطر ، يطلق عليها الريحان ايضا ، و المراد هنا كل نبت فيه طيب .

عن كتاب العين الريحان اسم جامع للرياحين الطيبة الريح ، و عن ابن الاثير هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم ، و عن المطرزي عند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لو رده و الورد ما لورقه رائحة طيبة كالياسمين و عن القاموس نبت معروف طيب الرائحة أو كل نبت كذلك أو اطرافه أو ورقه واصله ذو الرائحة ، و خص بذى الرائحة الطيبة ثم بالنبت الطيب الرائحة ثم بما عدا الفواكة و الابازير ، و عن التذكرة ان النبات الطيب ثلاثة أقسام و ملخص كلامه هذا .

الاول ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه كنبات الصحراء من الاذخر و الزنجبيل و المصطكي و الفواكه كالتفاح و النارنج و الاترج و هذا كله ليس بحرام .

الثاني ما ينبته الادميون للطيب و لا يتخذ منه كالريحان الفارسي و يكره استعماله

و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 91 من تروك الاحرام الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 91 من تروك الاحرام الحديث 2