کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 35
نمايش فراداده

( في صيد البحر ) الامر العاشر لا يحرم على المحرم صيد البحر مطلقا و هو كما في الشرايع ما يبيض و يفرخ في الماء .

اما أصل الحكم فلا اشكال فيه و لا خلاف ، بل ادعى إجماع المسلمين عليه و يدل عليه قوله تعالى و أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة .( 1 ) و اما تعريف صيد البحر بانه ما يبيض و يفرخ في الماء فلا بد من بسط الكلام فيه ، فأقول : البيض و الفرخ ، و ان كانا بحسب الظهور العرفي مختصين بما يطير ، و يستعمل فيه من دون تمهل و مؤنة ، و لكن قد يراد منه الاعم ، كما قد يعبر عن الاولاد بالفرخ ، فبناء على إرادة الاعم ، كل ما يتولد و يتكون في البحر فهو بحرى ، و ما يتكون و يتولد في البر فهو بري ، سواء كان بالبيض أو بالولادة ، و لعل هذا مراد المحقق ايضا و اما لو كان مراده ما هو الظاهر من البيض و الفرخ من اختصاصهما بما يطير دون الاعم ، فلا مناص من التأمل في اخبار الباب في ان المستفاد منها ، ان المراد مما

1 المائدة 96