کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يبيض و يفرخ ما هو الظاهر عند العرف ، و هو المعيار و الملاك في كون الصيد بحريا أو بريا ، أو المراد منه الاعم كما اخترناه حتى يعد كل ما يتكون و يتولد في البحر بحريا و ما يتكون في البر بريا ، اذ لولاه لا شكل عد الكلب البحرى و الفرس البحرى بحريا لعدم تكونهما من البيضة و لا يطلق عليها الفرخ ، و على كل حال ، المتبع في المقام الاخبار المروية عنهم عليهم السلام ، وفقه مضامينها بالتأمل التام .

1 منها ما رواه معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ( و السمك لا بأس باكله طرية و مالحة و يتزود ، قال الله تعالى : احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و و للسيارة ، قال : فليتخير الذين يأكلون و قال : فصل بما بينها كل طير يكون في الاجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر ) ( 1 ) .

المستفاد من هذه الرواية ، ان كل ما يبيض في البحر فهو بحرى ، و ان كان يعيش في البر ايضا فالطير الذي يبيض في البحر و لكنه يعيش في البر فهو بحرى ، و هي نظير ما تقدم من معاوية بن عمار ايضا عن ابى عبد الله عليه السلام قال عليه السلام ( كل شيء اصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغى للمحرم ان يقتله فان : قتله فعليه الجزاء ) ( 2 ) الا انها جعل الميزان فيها كون الاصل في البحر و هذه الرواية جعل الملاك ، فيها ان يبيض و يفرخ في البحر و يمكن حمل هذه على الطير و ما تقدم على الاعم منه و من غيره .

2 و عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بان يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريه و يتزود ، قال الله : احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2

/ 373