کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 62
نمايش فراداده

و لا يرونه محتاجا إلى التعرض و التصريح كما في تفصيل الكفارة و لعلهم فهموا من الادلة ان الحكم انما جعل المحرم من جهة الاحرام و عقده له ، فان حصل الاطمينان بذلك و ان الحكم في المحرم و المحرمة متحد ، و الا فالأَصل البراءة ، و عدم فساد الحج ، في الثاني .