کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المحرمة ، لو مست زوجها أو نظرت اليه ، أو قبلته ، فيختص الحكم بالمحرم و لا يشمل المحرمة ، وجهان .و الذى يقتضيه التحقيق في المقام ان يقال ان الحكم المجعول على المحرم ان علم انه جعل بلحاظ الاحرام من حيث هو ، فلا يفرق فيه بين المحرم و المحرمة ، فيحرم على المحرمة ما يحرم على المحرم ، لتحقق الملاك فيها ايضا و اما إذا لم يعلم ذلك ، فان أمكن الغاء الخصوصية عن مورد السوأل و الجواب ، و تسرية الحكم إلى غيره ، كما لو قيل : رجل شك بين الثلاث و الاربع أو محرم في ثوبه دم ، يشمل الحكم ، المحرم و المحرمة .و لكن السوأل و كيفيته الجواب في النصوص الواردة في المقام ليس كذلك لوضوح الفرق بين قول الراوي : رجل شك بين الثلاث و الاربع ، أو محرم في ثوبه دم ، و بين قوله محرم نظر إلى إمرأته بشهوة أو نظر إلى ساق إمرأة بشهوة فامنى ، إذا لعرف لا يرى خصوصية في السوأل الاول بين المرء و المرأة في حكم الشك و نجاسة الدم ، بخلاف الثاني لاحتمال دخالة خصوصية الرجل في الحكم المجعول حال الاحرام ، فلا يمكن الغاء الخصوصية ، و لا يعلم من قول الامام : المحرم إذا قبل إمرأته فعليه كذا ، تسرية الحكم إلى المرأة ، بإلغاء الخصوصية ، و انها إذا قبلت زوجها بشهوة أو نظرت اليه كذلك فعليها ايضا ما على زوجها لو نظر إليها فبناء على عدم إمكان الغاء الخصوصية من الروايات ، فهل يحكم باشتراك المحرم و المحرمة في الحرمة التكليفية ، كما هو كذلك في ترتب الكفارة إذا طاوعت زوجها على المواقعة ، أو لا يمكن ، وجهان .و لكن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم استفادوا الاشتراك بينهما و كأنهم رجحوا الغاء الخصوصية و تسرية الحكم من المحرم إلى المحرمة قال النراقي قدس سره في المستند : تحرم النساء على الرجال و الرجال على النساء حال الاحرام فكانهم يتسلمون ذلك