کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 63
نمايش فراداده

عدم الفرق بين الوكيل وغيره

حرمة التزويج حال الاحرام

حرمة التزويج و العقد على المحرم و من المحرمات على المحرم العقد لنفسه و لغيره ، مباشرة أو تسبيبا اما العقد لنفسه مباشرة فلا خلاف في حرمته ، و ادعى الاجماع بقسميه عليه و تدل النصوص ايضا على ذلك و ان عقده باطل لا يوثر في حقه و كذا في حق غيره إذا عقد له .

و كذا يحرم عليه توكيله للغير ، إذا عقد الغير حال إحرام الموكل ، سواء وكله قبل الاحرام أو حاله ، و سواء كان الوكيل محلا أو محرما .

و يحرم ايضا اجازة العقد الفضولي له ، سواء كان العقد واقعا حال إحرامه أو قبله ، و قلنا ان الاجازة كاشفة أو ناقلة ، نعم لو قيل ان الاجازة كاشفة حقيقة لا حكما يمكن ان يقال انها حينئذ بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد سابقا ، و لا تأثير لها أصلا في إيجاد العلقة الزوجية ، فلا يكون العقد حراما ، و ان كان ذلك ايضا لا يخلو من اشكال ، لامكان القول بان الاجازة بناء على الكشف الحقيقي انما تكون