کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد قبلا ، إذا صدرت عمن يصح منه العقد في ذلك الحال دون غيره .و كذا يحرم على المحرم و المحرمة إيقاع العقد لغيرهما ، وكالة عنه أو فضولة ، سواء كان ذلك الغيرمحلا أو محرما .و يحرم على الغير ايضا إيقاع العقد للمحرم و المحرمة وكالة ، أو فضولة ، و كذا يحرم على الولى إيقاع العقد للمولى عليه ، إذا كان المولى عليه محرما ، بالمباشرة ، أو بالتوكيل ، و كذا اجازة ، العقد الفضولي للمولى عليه ، أو للموكل حال الاحرام إذا وكله الموكل على نحو الاطلاق ، حتى لاجازة العقد الفضولي للموكل و ان كان من وقع العقد له محلا حال وقوع العقد ، و يستفاد ذلك من النصوص المعتبرة المستفيضة .منها المروي عن ابن سنان عن ابى عبد الله قال : " ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج ، و ان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " ( 1 ) و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله و زاد " و ان رجلا من الانصار تزوج و هو محرم فابطل رسو الله نكاحه " .( 2 ) و عن ابى الصباح الكناني قال : " سألت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم يتزوج قال نكاحه باطل " .( 3 ) عن عبد الله بن سنان ؟ عن ابى عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول ليس ينبغى للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلا " .( 4 )