منهى شرعا ، يبطل الوكالة فيه فقط و لا تمنع ذالك عن صحتها في زمان يصح فيه التزويج و يجوز فيه العقد ، نظير الوكالة في بيع الخمر و الخل أو ما يملك و ما لا يملك ، فيبطل في الخمر و بيع ما لا يملك ، و يصح في غيرهما و لا حاجة للتقيد .
و منها ان يوكل محل محرما في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فاوقع الوكيل العقد له بعد إحلاله ، الظاهر عدم الاشكال فيه ، و صحة الوكالة و العقد كليهما نعم لو عقد له حال إحرامه يبطل العقد ، و لكن لا يوجب الحرمة الابدية و العقد كليهما نعم لو عقد له حال إحرامه يبطل العقد ، و لكن لا يوجب الحرمة الابدية على الموكل ( 1 ) قد يشكل في صحة التوكيل في المقام على نحو الاطلاق ، لعدم صحة صدور العقد من الوكيل حال إحرامه ، و يجاب عنه بما تقدم في الفرض السابق بل الامر هنا أهون لعدم المنع من ناحية الموكل شرعا .
و منها ان يوكل محرم محلا في العقد له من دون تقييد بزمان الاحرام فاوقع الوكيل العقد بعد الاحلال ، فالظاهر عدم الاشكال في ذلك ، لان التوكيل ليس عقدا منهيا عنه ، و الفرض ان العقد انما وقع بعد الاحلال نعم قد يشكل فيه ايضا بما تقدم و يجاب عنه بما سبق .
و منها ان يوكل محل محلا ثم أحرما أو أحرم أحدهما و اوقع الوكيل العقد بعد الاحلال فلا اشكال في صحة الوكالة و العقد و لا يأتى الاشكال المتقدم فيه .
1 يمكن ان يقال ان القول بصحة الوكالة مطلقا من دون تقييد بحال الاحلال يوجب الحرمة الابدية إذا عقد الوكيل لموكله حال الاحرام لصحة الوكالة