وجوبا لجواز الافطار في النفل بالمفطر الاتفاقي ، فالارتماس بالطريق الاولى . و يمكن التحريم مطلقا على تقدير اعتقاد بقاء الصوم بحاله ، و عدم القول بأنه مفطر ، بل محرم فقط ، لعموم الاخبار ، و هو بعيد ، فيخصص عموم الاخبار كسائر الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب بالواجب . و ما اختاره المصنف من التحريم و عدم القضاء و الكفارة في الارتماس هو أحد المذاهب . ( و قيل ) : بوجوبهما أيضا ، و هو مذهب الشيخ المفيد ، و مذهب السيد في الانتصار و الشيخ في أكثر كتبه و مذهب ابن البراج . ( و قيل ) : بوجوب القضاء فقط و هو مذهب أبي الصلاح . ( و قيل ) : بعدم وجوبه أيضا ، بل الكراهة ، و نسب ذلك في المنتهى إلى السيد فالمذاهب أربعة ، و قال في المختلف : ثلاثة ، طرفان و واسطة (1 ) ، وجوبهما و عدمه أصلا ، و وجوب القضاء فقط . فكانه ما نظر إلى تفصيل أحد الطرفين ( 2 ) . و جعل المذاهب أربعة في المنتهى ، و لكن جعل الرابع عدم الكراهة ، و نسبه إلى ابن أبي عقيل و الجمهور ، فتكون خمسة . و الظاهر ، التحريم لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه ( 3 ) . و صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في
1 ) عبارة المختلف هكذا : و في الارتماس في أقوال ثلاثة طرفان و واسطة ( انتهى ) 2 ) و هو التفضيل بين التحريم و عدم وجوب القضاء كما اختاره المصنف هنا 3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم