حكم الارتماس في الماء - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الارتماس في الماء

[ و الارتماس و لا قضاء و لا كفارة على رأى . ] صومه و وضوئه على الجوب في الاول و الندب في الثاني (1 ) ، مع عدم دلالته على الوجوب . على ان سبب حمل الخبر فى الوضوء على الاستحباب ، هو مثل ما قلناه من حصر النواقض في أمور ليس الكذب منها . و ليس نقض الوضوء بالكذب في خبر صريحا ، و هو ظاهر بالنظر إلى ما تقدم في أدلة نواقض الطهارة . و أيضا الحديث الثاني ليس فيه تقييد الكذب ، و الظاهر عدم القائل بوجوبهما ( 2 ) بالكذب المطلق و أن الحديثين ليسا بصحيحين ( اما ) الاول ، فلوجود منصور بن يونس ( 3 ) و قال في الخلاصة : قال الشيخ : انه واقفي ، و قال النجاشي : انه ثقة . و الوجه عندي التوقف فيما يرويه ، و الرد لقوله ، لوصف الشيخ له بالوقف ، و ما أعرف وجه ترك المصنف منع صحته . و اما الثاني فلما مر ، و يؤيده قول أكثر العلماء . فاختياري ( 4 ) أيضا مقيد ، لما عرفت من عدم صحة الرواية الاولى ، و عدم معارضة الاصل بالاحتياط ، و هو ظاهر ، و الاحتياط يقتضي عدم الترك و عدم الفتوى فتأمل . قوله : " و الارتماس الخ " أي و يحرم الارتماس عمدا على الصائم

1 ) يعنى خبر أبي بصير

2 ) يعنى وجوب الوضوء و وجوب قضأ الصوم

3 ) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن ابى عمير ، عن منصور بن يونس عن ابى عصير

4 ) الظاهر ان المراد ان اختياري ايضا مقيد بوجوب القضاء فقط دون الكفارة

/ 408