حكم الارتماس في الماء
[ و الارتماس و لا قضاء و لا كفارة على رأى . ] صومه و وضوئه على الجوب في الاول و الندب في الثاني (1 ) ، مع عدم دلالته على الوجوب . على ان سبب حمل الخبر فى الوضوء على الاستحباب ، هو مثل ما قلناه من حصر النواقض في أمور ليس الكذب منها . و ليس نقض الوضوء بالكذب في خبر صريحا ، و هو ظاهر بالنظر إلى ما تقدم في أدلة نواقض الطهارة . و أيضا الحديث الثاني ليس فيه تقييد الكذب ، و الظاهر عدم القائل بوجوبهما ( 2 ) بالكذب المطلق و أن الحديثين ليسا بصحيحين ( اما ) الاول ، فلوجود منصور بن يونس ( 3 ) و قال في الخلاصة : قال الشيخ : انه واقفي ، و قال النجاشي : انه ثقة . و الوجه عندي التوقف فيما يرويه ، و الرد لقوله ، لوصف الشيخ له بالوقف ، و ما أعرف وجه ترك المصنف منع صحته . و اما الثاني فلما مر ، و يؤيده قول أكثر العلماء . فاختياري ( 4 ) أيضا مقيد ، لما عرفت من عدم صحة الرواية الاولى ، و عدم معارضة الاصل بالاحتياط ، و هو ظاهر ، و الاحتياط يقتضي عدم الترك و عدم الفتوى فتأمل . قوله : " و الارتماس الخ " أي و يحرم الارتماس عمدا على الصائم1 ) يعنى خبر أبي بصير 2 ) يعنى وجوب الوضوء و وجوب قضأ الصوم 3 ) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن ابى عمير ، عن منصور بن يونس عن ابى عصير 4 ) الظاهر ان المراد ان اختياري ايضا مقيد بوجوب القضاء فقط دون الكفارة