( 4 ) محرم وهو العيدان
كراهة صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء
[ و عرفه مع ضعفه عن الدعاء أوشك . و محرم : و هو العيدان ] مقتضى الدليل عدم التوقف . و يؤيده عدم توقف سائر الطاعات مثل الصلاة المندوبة و غيرها على ذلك . و يمكن الحمل على الاستحباب . قوله : " و عرفه الخ " قد مر بيانه و دليله . قوله : " و محرم و هو العيدان الخ " قال في المنتهى : و هو مذهب العلماء كافة و دلت عليه الاخبار . وكأن تحريم صوم يومي العيدين في الجملة معلوم لا يحتاج إلى الدليل ، و ما مر يكفي إلا أنه نقل عن الشيخ في المنتهى أنه ذهب إلى جواز صوم العيدين لكفارة القتل في الشهر الحرام . لرواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية ( العقوبة خ يب ) و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فانه يدخل في هذا شيء ، قال : ما هو ؟ قلت يوم العيد و أيام التشريق ، قال : يصومه ، فانه حق يلزمه ( لزمه يب ) (1 ) . ثم قال : و الصواب عندي خلاف ذلك ، فإن الاتفاق بين فقهاء الاسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين ، و إخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث مع أن في طريقه سهل بن زياد ( 2 ) و هو ضعيف لا يجوز ، فالأَولى البقاء1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، و أورد نحوه في باب 3 حديث 4 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات 2 ) و طيق الحديث كما في الكافى هكذا : عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن =