حكم النخامة المجتلبة من صدره - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم النخامة المجتلبة من صدره

( و ما ذكره ) في شرح الشرايع بقوله : و ما ورد من تسويغ الامتصاص ، لا يستلزم ا لازدراد ( قد عرفت جوابه ) مع أنه يكفي صحيحة أبي ولاد ، و ما ذكر (1 ) الجواب عنها . قال ( 2 ) في الدروس - بعد منع ا لاستلزام - : نعم في التهذيب عن أبي ولاد : لا شيء في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف و تحمل على عدم القصد ( انتهى ) . و لو كان ( 3 ) مبطلا لكان مع عدم القصد أيضا كذلك كما مر ، مع انها عامة من معارض فتأمل . ( الرابع ) قال في المنتهى : لو أبرز ( أنزل - خ ل ) لسانه و عليه ريق ( الماء - خ ) لا يفطر ، لانه لم ينفصل عن محله المعتاد ( انتهى ) . و هو ضاهر مؤيد بالاصل و عدم صدق المبطل . ( الخامس ) النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم تفطرا ، فلا فرق عند المصنف في المنتهى و التذكرة بينهما و بين الريق ، فلو خرجا ثم ابتلعا افطر ا . و في الشرايع ( 4 ) فرق و حكم بكون الاول مثل الريق ، و الفطر بالثاني و ان لم يصل إلى الفم و نقل في شرح الشرايع عن الشهيد التسوية بينهما في جواز ازدرادهما ما لم يصلا إلى فضاء الفم ، و المنع بعد وصولهما إليه ، لرواية غياث الآتية ، و لا دلالة

1 ) ما نافية يعنى لم يذكر في شرح الشرايع الجواب عن صحيحة ابي ولاد فهي كافية في إثبات الجواز

2 ) الظاهر ان الغرض من نقل عبارة الدروس ذكر أن صاحب الدروس قد اجاب عن صحيحة ابي ولاد

3 ) هذا اعتراض على حمل الدروس

4 ) عبارة الشرايع هكذا : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق و لو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم ، و ما ينزل من الفضلات من رأزه إذا استرسل و تعدى الحلق من قصد يفسد الصوم ، و لو تعمد ابتلاعه أفسد ( انتهى )

/ 408