بيان المراد من الولى - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان المراد من الولى

لو مات بعد استقرار ، وجب على وليه القضاء

[ و لو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء . ] و يمكن فهمه من رواية الكناني (1 ) ، و مما سيجئ من نحو رواية منصور بن حازم . ( 2 ) قوله : " و لو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء " هذه المسألة خلاف الاصول فلا بد له من دليل قوي . و الظاهر عدم الخلاف بين الاصحاب في الجملة ، قال في المنتهى : و لو بري من مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء و لم يقض حتى مات قضى عنه وليه ذهب إليه علمائنا ( انتهى ) . و الظاهر أن مراده هنا أيضا ذلك ( 3 ) بقوله : ( و لو مات بعد استقراره ) فيكون المراد أنه فاته المرض كما يدل عليه سوق الكلام و ان احتمل ظاهر اللفظ العام العموم فيه و في السفر و غيره . و الذي يدل عليه صحيحة حفص بن البختري الثقة و حسنته ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام ؟ قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به إمرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال ( 4 ) . و هذه تدل على مطلق الفائت عن الرجل و لو كان عمدا اختيارا . و إن الولي مطلق الذكر الذي هو يأخذ الارث ، و فيه إجمال . و صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن

1 ) الوسائل باتب 25 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان

2 ) الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان

3 ) فان استقرار الصوم انما يكون إذا تمكن بعد الرمضان من القضاء بان يكون بمقدار القضاء متمكنا منه و لم يقض فيستقر عليه

4 ) الوسائل باب 23 حديث 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان

/ 408