حكم ما لو صب في احليله دواء فوصل جوفه
حكم ما ابتلع بقايا الغذاء في اسنانه عامدا
[ و لو ابتلع بقايا الغذاء في اسنانه عامدا كفر . و لو صب في إحليله دواء فوصل ( إلى - خ ) جوفه فالقضاء على رأى ] فان ذلك له فطر ( مفطرئل ) مثل الاكل و الشرب و الجماع (1 ) . و هي صحيحة لجهل سليمان ، و مقطوعة ، و غير صريحة فيها لقوله ( غبار ) ، على ان الظاهر انها محمولة على العمد و الاختيار كما يظهر من التشبيه و غيره و ما بين فيما سبق إلا رواية يونس ، و قد عرفت دلالتها . و بالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات حيث ان الروايات خلاف مقتضى الاصل ، و خلاف كلام الاصحاب ، فان قلنا بها يلزم طرح قولهم ، و بالعكس ، العكس . و ظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث ، و لوضوء الصلاة مطلقا و للتداوي و هو خلاف ما في المنتهى و بعض العبارات و الروايات أيضا . و لعل الرأي ( 2 ) إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث ، و يمكن جعله إشارة إلى خلاف الشيخ و غيره في وجوب الكفارة أيضا ، و انه ألحق التداوي بالصلاة و جعل الصلاة أعم كغيره للاصل ، فتأمل . قوله : " و لو ابتلع بقايا الغداء الخ " دليله واضح و هو صدق الاكل الموجب للقضاء و الكفارة إلا ان يفرض ( يعرض خ ل الجهل أو النسيان و غير ذلك . قوله : " و لو صب في احليله دواء فوصل إلى جوفه ، فالقضاء على رأي " لعل سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو ممنوع و مفسد ، و الكفارة1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) يعنى في قول المصنف و التداوى و العبث على رأى