حكم ما لو صب في احليله دواء فوصل جوفه - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو صب في احليله دواء فوصل جوفه

حكم ما ابتلع بقايا الغذاء في اسنانه عامدا

[ و لو ابتلع بقايا الغذاء في اسنانه عامدا كفر . و لو صب في إحليله دواء فوصل ( إلى - خ ) جوفه فالقضاء على رأى ] فان ذلك له فطر ( مفطرئل ) مثل الاكل و الشرب و الجماع (1 ) . و هي صحيحة لجهل سليمان ، و مقطوعة ، و غير صريحة فيها لقوله ( غبار ) ، على ان الظاهر انها محمولة على العمد و الاختيار كما يظهر من التشبيه و غيره و ما بين فيما سبق إلا رواية يونس ، و قد عرفت دلالتها . و بالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات حيث ان الروايات خلاف مقتضى الاصل ، و خلاف كلام الاصحاب ، فان قلنا بها يلزم طرح قولهم ، و بالعكس ، العكس . و ظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث ، و لوضوء الصلاة مطلقا و للتداوي و هو خلاف ما في المنتهى و بعض العبارات و الروايات أيضا . و لعل الرأي ( 2 ) إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث ، و يمكن جعله إشارة إلى خلاف الشيخ و غيره في وجوب الكفارة أيضا ، و انه ألحق التداوي بالصلاة و جعل الصلاة أعم كغيره للاصل ، فتأمل . قوله : " و لو ابتلع بقايا الغداء الخ " دليله واضح و هو صدق الاكل الموجب للقضاء و الكفارة إلا ان يفرض ( يعرض خ ل الجهل أو النسيان و غير ذلك . قوله : " و لو صب في احليله دواء فوصل إلى جوفه ، فالقضاء على رأي " لعل سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو ممنوع و مفسد ، و الكفارة

1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) يعنى في قول المصنف و التداوى و العبث على رأى

/ 408