كراهة صوم الضيف بدون اذن مضيفه او العكس
مع أن هذا الخبر ليس بصريح في الافطار نهارا . و ينبغي قصد القربة للداعي بالطلب ، فيكون له أيضا ثواب إطعام المسلم الذي بمنزلة صوم شهر كامل لما مر (1 ) و غيره . و لا شك في توقف ثوابه على مثل ذلك القصد ، و أنه يكفي للمدعو طلبه ما لم يعلم غرضا فاسدا و قالوا : يكره أيضا صوم الضيف بدون إذن المضيف و بالعكس . لعله لما رواه في الفقية و الكافي عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم ، و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم ( لمكانهم خ ) ( 2 ) . و يؤيده ما في رواية الزهري الطويلة و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ( 3 ) . و الظاهر أن الاذن ليس بشرط للصحة ، فيصح بدونه بل الذي يفهم من الاولى أنه يستحب الاذن ( 4 ) ثم الصوم ، فلا يفهم كراهية الصوم و قلة الثواب بالنسبة إلى تركه .1 ) لا يخفى ان ما مر من الاخبار قد اشتمل على ذكر ثواب الافطار على قدر عشرة أيام أو ستة أو سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا و لم يكن في واحد منها ذكر ثواب ( شهر ) و الشارح قده أعرف بما قال 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم و المكروه 3 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرم و المكروه 3 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرم و المكروه 4 ) فان قوله عليه السلام : و لا ينبغى الخ ظاهرة و لا يستحب للضيف ان يصوم الا باذنهم يعنى يستحب الاستيذان منهم