حرمة الصوم الواجب في السفر مع العلم به وبالشهر
[ و الواجب في السفر ] الصحيح (1 ) لانه لا شك في أنه يصدق على المؤخر إفطاره عمدا إلى السحر انه جعل عشاءه سحوره و هو مضمون الخبر من قيد نية و عدمها و قد حكم فيه بالتحريم ، و قاله بعض الاصحاب أيضا و إن قال البعض بعدم التحريم . بل ظاهره التحريم مع نية الافطار أيضا إلا انه قد يمكن إخراجه بعدم القول بوجوب الاكل و الشرب على الظاهر مع كون الاعمال عندهم بالنيات ، فكما يحصل الصوم بها و سائر العبادات فكذا وجوب الافطار و عدم الوصال . فتأمل فان الظاهر هو العموم و لا شك انه أحوط مع عدم ما يصلح معارضا إلا انه مستبعد و لا استبعاد بعد ورود النص الصحيح الظاهر بل الصريح . و الظاهر ان المراد بالسحر ما هو المشهور في العرف ، إذ الظاهر عدم نقله ، و يمكن تحقيقه في الثلث الاخير من الليل ، بل النصف الاخير لتحقق الاستغفار في السحر الممدوح في القرآن عن الشرع بقوله تعالى : و المستغفرين بالاسحار ( 2 ) في الوتر ( 3 ) و فيه ان وقع في أول وقته على ما يظهر فتأمل . قوله : " و الواجب في السفر الخ " الظاهر إنه لا خلاف عندنا في تحريم الصوم الواجب على المسافر مع تحقق شرائط القصر المتقدمة في الصلاة فلو صام لم يجز ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا أجمع . و الادلة عليه الكتاب ( 4 ) في الجملة ، و السنة ، و الاجماع ، و قد تقدم بعض1 ) يعنى صحيح الحلبي المتقدم فراجع الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب الصوم المحرم و المكروه 2 ) آل عمران - 17 و كذا قوله تعالى : و بالاسحارهم يستغفرون - الذاريات - 18 3 ) عطف على قوله ره : في السحر ، و الضمير في قوله : ( فيه ) راجع إلى السحر 4 ) و هو قوله تعالى : و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر الخ - البقرة 185