حكم المحبوس
[ و المحبوس يتوخى ، فان وافق أو تأخر أجزء و الا أعاد . ] لانه مؤيد ، و كذا عدم صراحته في قبل الزوال لانه عام ، و احتط و تأمل فإن المسألة من المشكلات . قوله " و المحبوس الخ " الذي حبس في موضع بحيث لم يعرف الشهر و لم يقدر على تحقيقه يجتهد في تحقيقه بمقدوره ، ثم يختار شهرا للصوم ، فإن وافق شهر رمضان أو تأخر عنه كله أو بعضه فذلك صحيح و مجز عن الشهر إذا علم بعد مضي الشهر كله . و إن تقدم و لو كان البعض يقضي ذلك . دليل الاجتهاد و الاختيار و الصحة مع الموافقة واضح ، و كذا الصحة بعده ، لانه يكون قضأ و ترك نيته عفو مع عدم القدرة . و اما القضاء في التقديم ، فلانه ما صام الشهر فيجب العدة من أيام أخر ، و لادلة وجوب القضاء ما فات مع احتمال الاجزاء ، لانه كان مأمورا بالفعل ، و الامر للاجزاء إلا أن ذلك إنما هو مع عدم ظهور الفساد و يفهم من المنتهى الاجماع على ذلك و على الاجزاء على تقدير بقاء الاشتباه . و الظاهر انه لا يجب عليه التفتيش . و يدل عليه أيضا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل ( رجل خ ) أسرته الروم و لم يصح ( لم يصم خ ) شهر رمضان و لم يدر أي شهر هو ؟ قال : يصوم شهرا فيتوخاه ( يتوخى خ ل ) ، و يحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه (1 ) و ينبغي نية الاداء .1 - الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان